الشيخ محمد تقي التستري

121

النجعة في شرح اللمعة

أمة وكان الرّجل ممّن تحلّ له الأمة بحصول الشّرطين عدم الطول وخوف العنت فالنكاح صحيح » . لكنّه كما ترى فالحرّيّة لا تحتاج إلى شرط لأنّها الأصل في الإنسان فيكفي اعتقادها في كون الفسخ له . ( وكذا تفسخ لو تزوّجته على أنه حرّ فظهر عبدا ولا مهر لها بالفسخ قبل الدخول ويجب جميع المهر بعده ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يدلَّس نفسه ، 68 من نكاحه أوّلا ) « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة حرّة دلَّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلَّا أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة » . ثمّ صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنّه حرّ ، فعلمت بعد أنّه مملوك ؟ قال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصّداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء - الخبر » ، ورواه الفقيه في 13 من أحكام مماليكه ، مع اختلاف في الألفاظ ، ورواه التّهذيب في 18 من تدليسه عن الكافي مثله . ( ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وان كان بعده وجب المهر ويرجع به على المدلَّس ، فان كانت هي رجع عليها بالمسمّى إلا بأقلّ مهر ) ( 2 ) روى الكافي ( في 4 من مدلَّسته ، 67 من نكاحه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة ، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة ؟ قال : تردّ على أبيها وتردّ إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها » . ورواه التّهذيب في آخر تدليسه 16 من نكاحه وفي 3 منه . ثمّ عنه أيضا « عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ؟ قال : تردّ إليه الَّتي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ،